أحكام قضائية

دعوى تخارج من عقار ورثة محكمة التمييز تبطل حكم محكمة الاستئناف وتقضي بالزام الخصوم بان يؤدوا لموكلين المحامية اريج حمادة مبلغ مليون دينار كويتي مؤسسة مجموعة التحديات القانونية - مكتب محاماة و مجلة قانونية اقتصادية دولية . أريج عبدالرحمن حمادة

 

و في بيان ذلك أوضحت المحامية / أريج حمادة وكيلة الطاعنين أنها قد أقامت دعوتها  مبتدأة بالزام المدعي عليهم بأن يؤدوا لهم مبلغ ( فقط مليون و ثلاثمائة و أربعة و تسعون  ألف و و أربعمائة و تسعة و خمسون  دينار و 854 فلس كويتي ) و ذلك على سند بان مورثهم قد حرر لهم إقرار رسمي موثق لدى وزارة العدل يتنازل بمقتضاه لهم عن كل ما يملكه من مال او عقار أو منقول داخل و خارج الكويت و بعد وفاة مورثهم تفاجؤا من قيام أحد أشقاء مورثهم بابرام عقود تخارج فيما بينه و بين مورثهم على أنصبته في العديد من العقارات و ذلك قبل وفاته بشهرين و كان هذا التخارج دون عوض و من ثم قاموا موكليني برفع دعوى مبتدأة قضي فيها برفضها و تم طعن بالاستئناف و الذي جاء أيضا مؤيدا لحكم محكمة أول درجة برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و حيث أن ذلك جاء مجحفا بحقوق موكليني فقمت بالطعن عليه أمام محكمة التمييز نظرا لعدة أسباب أهمها السبب الأول هو  بطلان الحكم المطعون فيه و السبب الثاني  الاخلال بحق الدفاع و السبب الثالث هو الفساد في الاستدال و القصور في تسبيبه و السبب الرابع هو مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و على هدي ذلك و على ما قمنا بشرحه بصحيفة الطعن بالتمييز جاءت محكمة التمييز منصفة لحقوق موكلينا حيث ورد في حيثيات الحكم ان العبرة في الدعاوي هي بالطلبات الختامية التي يتحدد بها نطاق الدعوى كما ذكرناه في صحيفة طعننا حيث  ألغت حكم الاستئناف بناء على أسباب أهمها السبب الرابع المذكور في صحيفة طعننا حيث أكدت محكمة التمييز أحقية موكليني في دعواهم و القضاء  مجددا بالزام المطعون ضدهم بان يؤدوا لموكليني مبلغ ( فقط مليون و ثلاثمائة و أربعة و تسعون  ألف و و أربعمائة و تسعة و خمسون  دينار و 854 فلس كويتي ) و ألزمت المستأنفين بالمصروفات و خمسمائة دينار  أتعاب المحاماة الفعلية.

و قد أفادت المحامية الكويتية أريج حمادة بأنها سعيدة جدا في تحقيقها لهذا الانجاز و ذلك بعد حصولها على حكم قضائي نهائي و ذلك بعد مرافعتها أمام محكمة التمييز وتقديم مذكرة دفاع وحافظة مستندات تحتوي على جميع المستندات التي تؤكد  اثبات و صحة التخارج الذي تم منعقار موروثموكلينها في مواجهة الخصوم وهو ماترتب عليه من أحقيتهم في مقابل هذا التخارج والذي أثبته الخبيرالحسابي المنتدب من قبل وزارة العدل الكويتية ولا ينال من ذلك ما ثبت بالأوراق أن المستأنف ضده الثالث قد حرر شيكا بهذا المبلغ لمورث موكلينها فالثابت من أوراق الدعوى أن موكلينها لم يستلموا هذا المبلغ مقابل التخارج أو الشيك الصادر لذلك.

 

مواضيع مرتبطة