الإفتتاحية

حكم تاريخي.. موظفو «الكويتية» يستحقون «دعم عمالة» بأثر رجعي .

 

صدرته المحكمة الكلية ويمتد إلى العاملين في الشركات التجارية المملوكة بالكامل للدولة

حكم تاريخي.. موظفو «الكويتية» يستحقون «دعم عمالة» بأثر رجعي

 

سعيدة جداً بحكم انتصر لحقوق العاملين الكويتيين بالشركات الحكومية

 

المُشرّع رفع عن العامل مسؤولية التقديم لصرف العلاوة.. وحمّل رب العمل التعريف بالمستحقين

 

أصدرت المحكمة الكلية برئاسة المستشار د.حمد الملا وعضوية أحمد الحمود وسعد الدعيجاني وأمين السر علي الحافظ أمس، قرارا تاريخيا قضى بإلزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بدفع بدل دعم عمالة بأثر رجعي، وذلك في حكم جديد من نوعه بناء على قضية تصدت لها المحامية أريج حمادة، إذ سيمتد أثر الحكم إلى العاملين في الشركات التجارية المملوكة بالكامل للدولة.

 

في هذا الصدد، قالت المحامية أريج حمادة في تصريح خصت به «الأنباء»: «سعيدة جدا بحصولي على هذا الحكم القضائي الذي انتصر لحقوق العاملين الكويتيين بالشركات الحكومية لتشجيعهم، وأشعر بفخر كوني امرأة قانونية احقق هذا النجاح بمفردي ومن دون أي تعاون قانوني، لافتة إلى ان ذلك يمثل كسرا للسقف الزجاجي لمهنة المحاماة التي يهيمن عليها الرجال».

 

وورد في حيثيات الحكم أنه على سند من القول «بموجب عقد عمل مبرم بين المدعي والمدعى عليها الأولى مؤرخ في 8/11/2017 عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى، ومنذ تاريخ تعيينه لم يحصل المدعي على حقه في الكادر الهندسي المالي المقر من قبل مجلس الوزراء بحجة ان المدعى عليها الأولى هي شركة تجارية تخضع لقانون الشركات والعمل في القطاع الخاص بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 25/11/2014 بنشره في الجريدة الرسمية، إلا أنه رغم ذلك لم يحصل على مكافأة دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية، عملا بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع الدعوى».

 

وجاء منطوق الحكم التالي:

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة

 

تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي اقامها بصحيفة اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 12/8/2021، وأعلنت قانونا طلب في ختامها القضاء، (1) بندب ادارة الخبراء للاطلاع على اوراق الدعوى وما بها من مستندات وما عسى ان يقدمه الخصوم من مستندات اخرى والانتقال إلى الادارات المختصة لدى المدعى عليهم للاطلاع على كل المستندات والقرارات المتعلقة بمدى احقية المدعي في الحصول على كادر حكومي هندسي او مكافأة تشجيعية مالية لدعم العمالة الوطنية، وما اذا قامت المدعى عليها الأولى بتقديم طلب رسمي إلى الجهات المختصة للمطالبة بحقوق المدعي المالية والاطلاع على جميع المستندات الخاصة بهذا الموضوع وفقا للقواعد والأسس القانونية مع تقرير احقية المدعي في الحصول على الكادر الهندسي المالي او المكافأة التشجيعية لدعم العمالة الوطنية بأثر رجعي منذ تاريخ تعيينه لدى المدعى عليها الأولى، (2) إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية.

 

وعلى سند من القول بانه بموجب عقد عمل مبرم بين المدعي والمدعى عليها الأولى مؤرخ في 8/11/2017 عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى، ومنذ تاريخ تعيينه لم يحصل المدعي على حقه في الكادر الهندسي المالي المقر من قبل مجلس الوزراء، بحجة ان المدعى عليها الأولى هي شركة تجارية تخضع لقانون الشركات والعمل في القطاع الخاص بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2008 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 25/11/2014 بنشره في الجريدة الرسمية، الا انه رغم ذلك لم يحصل على مكافأة دعم وتشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية عملا بالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، الأمر الذي حدا بالمدعي لرفع الدعوى بطلبه السالف.

 

وإذ تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/10/2021 مثل خلالها المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما كل بوكيل عنه محام والماثل عن المدعي قدم حافظة مستندات طويت على صورة من شهادة لمن يهمه الأمر صادرة من المدعى عليها الأولى ببيانات المدعي الوظيفية وصورة من عقد عمل المدعي لدى المدعى عليها الأولى وصورة من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد 1185 السنة الستون الأحد 25/5/2014 صفحة رقم 4 و5 وصورة من الفتوى رقم 2/167/2001 ـ 4033.

 

وبجلسة 5/12/2021 مثل المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما كل بوكيل عنه محام والماثل عن المدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما قدم مذكرة طلب في ختامهما رفض الدعوى تأسيسا على أن المدعي لم يتقدم للمدعى عليه الثاني بطلب الحصول على دعم العمالة كما قدم حافظة مستندات طويت صورة من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.

 

وبجلسة 9/1/2022 مثل المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث بصفتيهما كل بوكيل عنه محام والماثل عن المدعي قدم مذكرة عدل فيها طلباته على نحو اولا (1) قبول الدعوى شكلا، (2) التصريح بتصوير القرار رقم 22/52/02/203/2019 الصادر بتاريخ 4/2/2019 من ادارة الفتوى والتشريع ـ مجلس الوزراء، وثانيا في الموضوع، (1) اثبات احقية المدعي في الحصول على مكافأة دعم العمالة الوطنية كمواطن كويتي يعمل بشركة تجارية (قطاع خاص) من تاريخ عمله لدى المدعى عليها الأولى، (2) اثبات احقية المدعي في الحصول على الكادر الهندسي المالي الحكومي من تاريخ عمله لدى المدعى عليها الأولى، (3) الزام المدعى عليها الأولى بتسجيل المدعي لدى الهيئة العامة للقوى العاملة وفتح استجواب مع المدعى عليها الأولى والثانية لبحث اسباب امتناع المدعى عليها الأولى من تسجيل الطلب لدى الهيئة المدعى عليها الثانية، كما قدم حافظة مستندات طويت صورة من النظام الاساسي للمدعى عليها الأولى وصور من مستندات اخرى.

 

وبجلسة 20/2/2022 قررت المحكمة اعادة الدعوى للمرافعة لإعلان الشركة المدعى عليها الأولى قانونا.

 

وبجلسة 13/3/2022 مثل المدعي والمدعى عليهما الثاني والثالث كل بوكيل عنه محام، واذ تبين تمام اعلان الشركة المدعى عليها الأولى قانونا فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

 

وحيث إنه عن الموضوع وكان قد جرى نص المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل على انه: تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والأعمال والجهات التي تنطبق عليها او المدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على ان تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد وحتى الولد الخامس، وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة إلى ما يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.

 

وإذ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والذي جاء في نص المادة 1 من على أنه «تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على الكويتيين من الفئات التالية: (5) الشركات المساهمة الكويتية وذات المسؤولية المحدودة التي لا يقل رأسمالها عن نصف مليون دينار كويتي».

 

كما نصت المادة 12 منه على أنه «يلتزم العاملون لدى الجهات غير الحكومية المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار بتقديم بيان بالحالة الاجتماعية والوظيفية لكل منهم على النموذج المعد لذلك لدى الجهات التي يتبعونها وعليهم إخطار هذه الجهات بأي تغيير يطرأ على هذا البيان، وعلى هذه الجهات إخطار برنامج إعادة هيكلة تركيب القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ببيانات العاملين لديها وبأي تغيير يطرأ على هذه البيانات، ويلتزم أصحاب المهن والحرف بتقديم بيانات كاملة عن أحوالهم الاجتماعية على النموذج المعد لذلك إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وإخطاره بأي تغيير يطرأ على هذه البيانات، ويتولى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة صرف هاتين العلاوتين لأصحاب المهن والحرف والعاملين لدى الجهات غير الحكومية، ويوقف الصرف عند عدم تقديم البيانات أو النماذج المطلوبة».

 

يدل، وعلى ما أفصح عنه النص بألفاظ واضحة لا تحتمل التأويل، على أن المشرع كلف رب العمل بتوفير النماذج اللازمة لبيان الحالة الاجتماعية للعاملين الكويتيين الذين يعملون عنده لكي تتم تعبئتها، كما كلف رب العمل بتقديم البيانات عن العاملين الكويتيين وبتسليم النماذج الخاصة بالحالة الاجتماعية عن العاملين الكويتيين لديه بعد تعبئتها إلى برنامج إعادة هيكلة تركيبة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، كما يتم صرف تلك العلاوة.

 

وعلى ذلك، فإن المشرع حمل رب العمل مسؤولية التعريف بالعاملين الكويتيين المستحقين لتلك العلاوة، ورفع عن كاهل العامل مسؤولية تقديم تلك النماذج والطلبات للجهات المختصة لصرف تلك العلاوة.

 

وكان الثابت من الأوراق مما لا مراء فيه أن المدعي كويتي الجنسية يعمل لدى الشركة المدعى عليها الأولى والخاضعة وفق نص المادة 2 من قرار مجلس الوزراء مار الذكر، ما يخضع وفقا للقانون السالف بيانه والقرار المذكور لأحكامه متى أثبت أنه يستحق عنه تلك العلاوة وفقا للشروط التي حددها المشرع في المواد 2 و3 و5 من القرار السالف.

 

وكان وعلى ما قرره الماثل عن المدعى عليه الثاني وهو المسؤول عن صرف تلك العلاوات المقررة للعاملين الكويتيين بعدم وجود ثمة بيانات خاصة للمدعي لديه ما يدل على أن الشركة المدعى عليها الأولى لم تقدم البيانات اللازمة للمدعي بصفته عاملا كويتيا لديها وفقا للنموذج المعد لذلك للمدعى عليه الثاني كما يعمل على صرف العلاوة المستحقة له متى ما توافرت شروطها.

 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة

 

٭ إلزام «الخطوط الكويتية» باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتسجيل الموظف لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

 

كنت واثقة من تأييد الحكم بسبب الصياغة الذكية جداً من الهيئة القضائية

 

أكدت المحامية أريج حمادة ان الحكومة لم تطعن على حكم محكمة الاستئناف والقاضي بإلزام شركة الخطوط الجوية الكويتية بتسجيل موظفها لدى الهيئة العامة للقوى العاملة كونها شركة مساهمة تجارية كويتية تم قيدها بالسجل التجاري، وعليه استوفت الشروط، وهو الحكم الأول من نوعه، وسيمتد أثر الحكم إلى العاملين في الشركات التجارية المملوكة بالكامل للدولة وذلك في قضية تصدت لها.

 

وأضافت المحامية أريج حمادة في تصريح لـ«الأنباء»: بعد فوات مواعيد الاستئناف يترتب على ذلك سقوط حق الدولة في الاستئناف بموجب المادة رقم 129 من قانون المرافعات وأمام محكمة الاستئناف العليا التي تختص بالنظر في الطعون التي تقدم ضد أحكام محاكم الدرجة الأولى، وعليه يصبح الحكم نهائيا بمواجهة الحكومة، مشيرة الى ان هناك من توقع إلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف ولكنني كنت واثقة جدا من تأييد حكم اول درجة وذلك بسبب الصياغة الذكية جدا من الهيئة القضائية التي اصدرت الحكم حيث تم اغلاق جميع ابواب الاستئناف وبناء عليه من الصعب استئناف الحكم لعدم وجود اسباب قانونية او موضوعية للاستئناف، وذلك حسب ما ورد في القانون الكويتي.

 

وتابعت: الحكم كصياغة لم يصدر ضد الحكومة، وعليه فلا توجد أي مصلحة لها في الاستئناف كون الحكم صدر ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية ولأنه كأصل عام يجب على المحكمة الاستئنافية تحقيق مصلحة الخصم المستأنف فلا يضار الطاعن بطعنه فيمكن أن تحكم بتعديل الحكم لصالحه او تحكم بتأييد الحكم دون تعديل، ففي حال انتقاء المصلحة فلا يكون من حق الحكومة الطعن بالاستئناف بالاضافة الى انه لكي يتم قبول الاستئناف يجب ان يكون الحكم معيبا او باطلا، فلا يقبل اي استئناف في حال عدم ذكر أسباب الطعن بالحكم مثل الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق وكل ذلك لم يتوافر في الحكم.

 

وزادت: وعليه حتى لو تم استئناف الحكم سيتم رفضه موضوعا لعدم وجود سبب لاستئناف الحكم، اما فيما يتعلق بشركة الخطوط الجوية الكويتية فإن الحكم قد صدر ضدها هذا صحيح ولكن لا يمس مصلحتها كون الهيئة العامة للقوى العاملة هي الجهة المسؤولة عن سداد دعم العمالة للمدعي «موظف شركة الخطوط الجوية الكويتية» المتوقع بعد تنفيذ الحكم ان تقوم الشركة تسجيل المدعي «موظفها» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، والأخيرة لديها توجه بان الشركات المملوكة بالكامل موظفوها لا يستحقون دعم العمالة وهذا سبب حرمان شريحة كبيرة من المواطنين في هذا القطاع من حقهم في الحصول على دعم العمالة الوطنية وهو مجرد اجتهاد قانوني من احد المستشارين دون وجود اي مادة قانونية واضحة وصريحة تؤكد هذه الحجة، بل على العكس من ذلك، فقانون الشركات التجارية يؤكد على ان الشركات المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشركاء المؤسسين لها (المساهمين) وبناء عليه تكون هذه الاستشارة قد بنيت على اساس قانوني غير صحيح فهي مجرد رأي وتفسير للقانون من زاوية المستشار، يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ ولا يوجد سبب مقنع لاعتماد هذا الرأي القانوني طوال السنوات السابقة.

 

واختتمت تصريحها قائلة: الحمد لله وفّقت بهذه الدعوى بعد دراستها ثلاثة شهور قبل أن أقرر القبول بالعمل بها والنتيجة صدور حكم جديد من نوعه أمام المحاكم الكويتية، وأنصح موظفي الشركة بضرورة حفظ حقهم بالتسجيل لضمان الحصول على دعم العمالة بأثر رجعي.

 

مواضيع مرتبطة