رؤية الخبراء

التحكيم التجاري في مملكة البحرين المحامى البحرينى . محمود العريبى

تُعد البحرين واحدة من الدول الرائدة في مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بقبول التحكيم. ومنذ عام 1988، وقعت البحرين على اتفاقية نيويورك. وفي التسعينات، أصدرت البحرين عددًا من القوانين والتعديلات على قانون الإجراءات بهدف بلورة مفهوم التحكيم في أذهان القضاء. وفي عام 1995، اختار عدد من دول مجلس التعاون الخليجي البحرين لتُعد مقرًا لأول مركز تحكيم إقليمي. ويتمتع مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي بسلطة النظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو بينهم وبين مواطني دول أخرى.

وقد أُنشئت غرفة البحرين في عام 2009، لحل النزاعات بموجب المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2009، وتعمل بالشراكة مع هيئة التحكيم الأمريكية منذ يناير 2010.

وفي عام 2015، سنت البحرين القانون رقم 9 لعام 2015 (لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي)، الذي اعتمدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (1985) مع تعديلاته لعام 2006.

كما يوجد عدد من الإصلاحات في الإجراءات البحرينية التي تهدف إلى تقصير فترة التقاضي وعملية التحكيم وسرعتهما وفاعليتهما، وقد شهدت البحرين تقدمًا هائلًا في ترتيبها في تقرير البنك الدولي فيما يتعلق بإنفاذ العقود، وصُنفت في المرتبة 126، واليوم 69. فالتخطيط الصحيح يعد أهم بكثير من الحصول على أحدث التشريعات.

  • كما أن أي قرار تحكيم قابل للتنفيذ في البحرين يكون بشكل عام بموجب أحكام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. ولا يميز قانون التحكيم بين التحكيم المحلي مقارنة بقرار التحكيم الأجنبي، وطبقًا للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، يطبق أي قرار تحكيم في البحرين في حالة عدم اعتبار قرار التحكيم المذكور مخالفًا للقواعد ومتطلبات التنفيذ المنصوص عليها بموجب لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

وهناك تطور حديث جدًا بخصوص إجراءات الإنفاذ؛ حيث يقدم أطراف التحكيم طلبًا إلى المحكمة العليا للحصول على قرار للسماح بإنفاذ قرار التحكيم، وتستغرق المحكمة عادةً ما بين يوم إلى ثلاثة أيام عمل فقط لإصدار قرارها دون الحاجة إلى تحديد موعد للجلسة، بينما كان يستغرق تطبيق الإنفاذ فيما سبق ما بين 3 إلى 9 أشهر لإصدار حكمه بشأن إنفاذ قرار التحكيم.

وتكمن النقطة الرئيسة لتحديد قابلية قرار التحكيم للإنفاذ في البحرين، في المادة (36) للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، والتي تنص على الأسس التي بموجبها يطبق قرار التحكيم في البحرين، وتلخص هذه المتطلبات الإلزامية كما يلي:

       (أ) تُبرم اتفاقية التحكيم من قبل الأطراف الذين لديهم الأهلية والسلطة للقيام بذلك.

      (ب) يتم إبلاغ الأطراف حسب الأصول.

      (ت) يسري الحكم المتعلق بالمسألة التي تقع في نطاق اتفاقية التحكيم و / أو موضوع التحكيم.

      (ث) تعتبر التعيينات و / أو التشكيلات المتعلقة بهيئة التحكيم سارية.

      (ج) يكون الحكم ساريا ولم يتم إلغاؤه.

      (ح) لا يخرق هذا الحكم السياسات والأوامر العامة لدولة البحرين.

     الرسوم: تفرض محكمة البحرين رسوما بشكل طبيعي على مقدم الطلب (على سبيل المثال العضو) قدرها 1 % من مبلغ الحكم في    شكل رسوم تسجيل لطلب الإنفاذ لدى المحكمة العليا.

مواضيع مرتبطة